المادة الأولى: المصطلحات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
| م | المصطلح | المعنى |
|---|---|---|
| 1 | المملكة | المملكة العربية السعودية. |
| 2 | الوزارة | وزارة الرياضة. |
| 3 | اللجنة | اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. |
| 4 | الاتحاد | الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية. |
| 5 | الجمعية العمومية | الجمعية العمومية للاتحاد. |
| 6 | مجلس الإدارة | مجلس إدارة الاتحاد. |
| 7 | النظام | النظام الأساسي للاتحاد. |
| 8 | اللجان القانونية | لجنة الانضباط ولجنة فض المنازعات ولجنة الاستئناف. |
| 9 | الأندية | المنظمات الرياضية القائمة بموجب قرار من وزارة الرياضة، ولــها شــخصية اعتباريــة مســتقلة، ومرخــص لــها مــن الوزارة بممارسة النشاط الرياضي، وحاصلة على عضوية من الاتحاد، وتخضــع لإشراف الوزارة ومتابعتهـــا من النواحـــي الإدارية والمالية. |
| 10 | الهيئات الرياضية | الأندية أو الأكاديميات القائمة بموجب سجل تجاري لدى وزارة التجارة، وحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط الرياضي من الوزارة، وحاصلة على عضوية من الاتحاد. |
| 11 | اللائحة | لائحة العضوية. |
| 12 | سجل العضوية | الترخيص الصادر من الاتحاد للأعضاء بعد استيفائهم الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة. |
| 13 | العضو المميز | النادي أو الهيئة الرياضية المرخص لها بالمشاركة في أنشطة الاتحاد، وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة. |
| 14 | العضو المنتسب | الشخص الطبيعي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومرخص له بالمشاركة في أنشطة الاتحاد، وتوافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة. |
| 15 | العضو الفخري | الشخص الطبيعي الذي شغل أو ما زال يشغل منصب قيادي في الاتحاد الدولي أو الآسيوي أو الإقليمي، ووفقًا لما هو محدد في هذه اللائحة. |
| 16 | العضو الشرفي | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له مساهمات مادية ساعدت على تطوير الاتحاد، ووفقًا لما هو محدد في هذه اللائحة. |
| 17 | منصة رياضي | بوابة إلكترونية أنشأتها وزارة الرياضة لتسجيل اللاعبين، والمدربين، والحكام والموظفين، وإصدار التأشيرات، وحجز مواعيد التدريب على الملاعب، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة. |
| 18 | منصة نافس | هي منصة إلكترونية أنشأتها وزارة الرياضة لتقديم خدمات التراخيص للهيئات الرياضية. |
| 19 | مركز التحكيم | مركز التحكيم الرياضي السعودي. |
المادة الثانية: أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى:
- تحديد أنواع العضوية في الاتحاد وشروطها وحقوقها وواجباتها وإجراءاتها.
- وضع الإطار الإشرافي للعلاقة بين الاتحاد والأعضاء بما يضمـن الارتقاء بالخدمات المقدمة.
- تحفيز الأندية والهيئات الرياضية والأفراد للمشاركة في أنشطة الاتحاد.
- تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الرياضة، بما يسهم في رفع مستوى الممارسين للرياضة بين مختلف فئات المجتمع.
المادة الثالثة: أحكام عامة
- مع مراعاة الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، يختص الاتحاد -- بصفته المنظمة التي تدير أنشطة الثقافة الرياضية في المملكة -- بإصدار العضوية اللازمة للمشاركة في أنشطته.
- لا يجوز للأندية والهيئات الرياضية والأفراد المشاركة في أنشطة الاتحاد إلا بعد الحصول على عضوية الاتحاد.
- لا يعد الحصول على عضوية الاتحاد إعفاء من الحصول على أي تراخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى ذات العلاقة، أو من الالتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.
- تسري عضوية الأندية والهيئات الرياضية على المقر الرئيس والأفرع التابعة لها، ولكن يشترط أن يكون فرع النادي قائم بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للنادي، وفرع الهيئة الرياضية قائم بموجب ترخيص صادر من وزارة الرياضة، ويحمل ذات الرقم الموحد للمنشأة.
- يلتزم أعضاء الاتحاد بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة عن الوزارة واللجنة والاتحاد.
- في حـال عـدم التزام عضو الاتحاد بأي من الشروط الواردة في اللائحة؛ فيحق للاتحاد تطبيق ما نص عليه النظام الأساسي وهذه اللائحة فيما يتعلق بتعليق وإسقاط العضوية، وإخطار الوزارة واللجنة بذلك.
المادة الرابعة: العضوية
يصدر الاتحاد للأندية والهيئات الرياضية سجل العضوية المميزة والمنتسبة والذي يمنحها حق المشاركة في أنشطة الاتحاد، وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في النظام واللائحة.
المادة الخامسة: أنواع العضوية
عضوية الاتحاد أربعة (4) أنواع، وفقًا لما يلي: (عضوية مميزة - عضوية منتسبة - عضوية فخرية - عضوية شرفية)، ويجوز للاتحاد استحداث أنواع أخرى للعضوية.
المادة السادسة: شروط العضوية المميزة
يشترط للحصول على العضوية المميزة ما يلي:
- أن يكون نادي أو هيئة رياضية.
- أن يكون مُسدد لرسوم العضوية والمقررة سنويًا بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف 3,000 ريال سعودي.
المادة السابعة: واجبات العضوية المميزة
يجب على العضو المميز الآتي:
- سداد الرسوم السنوية لتجديد العضوية.
- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد، والبعد عما يضر بكيانه، أو يُسيء إلى سمعته، أو سمعة المملكة.
- الالتزام بالنظام، واللوائح الداخلية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- احترام المبادئ، والقيم، والتقاليد، والعادات، والروح الرياضية.
- الالتزام بالمشاركة في أنشطة الاتحاد.
- الالتزام بتمثيل المملكة في الأنشطة الإقليمية، والقارية، والدولية بعد موافقة الاتحاد.
- الالتزام بمشاركة من تم اختيارهم لتمثيل المملكة في برامج الإعداد، والمشاركات الرسمية.
المادة الثامنة: حقوق العضوية المميزة
يحق للعضو المميز الآتي:
- الاشتراك في جميع أنشطة الاتحاد، وفق التعليمات المنظمة لذلك.
- الحضور والمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة ، وله حق التصويت على قراراتها.
- ترشيح وانتخاب أشخاص؛ لشغل مناصب مجلس الإدارة.
- الاطلاع على القرارات الصادرة عن الاتحاد.
- الاطلاع على الميزانية العامة للاتحاد قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- تلقي المعلومات الأساسية عن أنشطة الاتحاد بشكل دوري.
المادة التاسعة: شروط العضوية المنتسبة
يشترط للحصول على العضوية المنتسبة ما يلي:
- أن يكون شخص طبيعي يمثل نفسه فقط.
- أن يكون مُسدد لرسوم العضوية والمقررة سنويًا بمبلغ وقدره أربعمئة 400 ريال سعودي.
المادة العاشرة: واجبات العضوية المنتسبة
يجب على العضو المنتسب الآتي:
- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد والبعد عما يضر بكيانه أو يُسيئ إلى سمعته، أو سمعة المملكة.
- الالتزام بالنظام واللوائح الداخلية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- احترام المبادئ والقيم والتقاليد والعادات والروح الرياضية.
المادة الحادية عشرة: حقوق العضوية المنتسبة
يحق للعضو المنتسب الآتي:
- الحضور والمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة والتصويت على قراراتها، ويحق له الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- تلقي المعلومات الأساسية عن أنشطة الاتحاد بشكل دوري.
- الاطلاع على القرارات الصادرة عن الاتحاد.
المادة الثانية عشرة: إجراءات العضوية (المميزة - المُنتسبة)
- يُقدم طلب العضوية المميزة على النموذج المُخصص لذلك، ومُعتمد بتوقيع صاحب الصلاحية من الجهة طالبة العضوية، والختم الرسمي للجهة، ويُرفق بالطلب ما يلي: العنوان الوطني، وتاريخ التأسيس ونسخة من النظام الأساسي والسجل التجاري وعقد التأسيس، وبيانات مجلس الإدارة والرئيس/المدير التنفيذي.
- يقدم طلب العضوية المنتسبة على النموذج المعد لذلك، ومذيل بتوقيع الشخص نفسه او وكيل بموجب وكالة رسمية، ويرفق بالطلب ما يلي: نسخة من الهوية، والعنوان الوطني، وشهادة المؤهل أو إفادة من الجهة التعليمية إذا كان طالبًا.
- على مجلس الإدارة البت في طلب العضوية خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب والمستندات مستوفاة وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.
- يجب على مقدم الطلب سداد جميع الرسوم المقررة خلال خمسة عشرة (15) يومًا من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، أو من تاريخ انتهاء مدة البت في الطلب المحددة أعلاه دون رفض، بحسب الأحوال، وإلا عُدَّتْ الموافقة كأن لم تكان، ويحق لمجلس الإدارة إعفاء أو تخفيض تلك الرسوم بناءً على طلب من طالب العضوية وإثبات وضعه المالي.
- لمجلس الإدارة حق رفض الطلب بقرارٍ مُسببٍ خلال المدة المُحددة أعلاه.
- لطالب العضوية حق الاعتراض على قرار الرفض أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، وله الحق في طلب التحكيم على القرار الصادر من لجنة الاستئناف أمام مركز التحكيم.
- يجوز لطالب العضوية التقدم بطلب جديد بعد ستة (6) أشهر من تاريخ قرار الرفض الصادر عن مجلس الإدارة، شريطة معالجة أسباب الرفض.
المادة الثالثة عشرة: إجراءات واشتراطات العضوية المنتسبة للهيئات الرياضية
مع مراعاة أنظمة ولوائح الجهات ذات العلاقة، يشترط لحصـول الهيئات الرياضية على عضوية الاتحاد الآتي:
- تقديم طلب العضوية، أو تجديدها من خلال منصة نافس.
- تقديم نسخة مـن السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة.
- تقديم نسخة من ترخيص وزارة الرياضة.
- تقديم نسخة من الهوية للمدير والمالك.
- تقديم نسخة من العنوان الوطني.
- سداد رسوم العضوية والمقررة بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف 3,000 ريال سعودي.
المادة الرابعة عشرة: تعليق العضوية
- يجوز لمجلس الإدارة تعليق عضوية العضو المميز أو المنتسب في الحالات الآتية:
- عدم سداد الرسوم المستحقة للاتحاد.
- عدم الالتزام بحضور اجتماعات مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) مرات متتالية دون عذر مقبول.
- عدم الالتزام بالمشاركة في أنشطة الاتحاد لمدة سنة كاملة.
- عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة عن الوزارة واللجنة والاتحاد.
- عدم الالتزام بتمثيل المملكة في الأنشطة الإقليمية، والقارية، والدولية بعد موافقة الاتحاد.
- عدم الالتزام بمشاركة من تم اختيارهم لتمثيل المملكة في برامج الإعداد، والمشاركات الرسمية.
- يجب أن يصدر قرار التعليق من مجلس الإدارة، وأن يكون مسببًا، وأن يحدد فيه مدة التعليق، على ألا تزيد على سنة واحدة.
- يُحرم العضو المعلق من ممارسة جميع حقوقه خلال مدة التعليق.
- للعضو المعلق حق الاعتراض على قرار التعليق أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، وله الحق في طلب التحكيم على القرار الصادر من لجنة الاستئناف أمام مركز التحكيم.
المادة الخامسة عشرة: إسقاط العضوية
- يجوز لمجلس الإدارة إسقاط عضوية العضو المميز أو المنتسب في الحالات الآتية:
- إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
- إذا ارتكب ما يخل بالشرف أو الأمانة أو المروءة أو الآداب العامة.
- إذا ألحق ضررًا بالغًا بالاتحاد.
- إذا لم يلتزم بقرار تعليق العضوية.
- إذا تقدم بطلب إسقاط عضويته.
- إذا لم يسدد الرسوم المستحقة للاتحاد خلال ستين (60) يومًا من تاريخ إشعاره بذلك.
- يجب أن يصدر قرار الإسقاط من مجلس الإدارة، وأن يكون مسببًا.
- للعضو المسقوط عضويته حق الاعتراض على قرار الإسقاط أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، وله الحق في طلب التحكيم على القرار الصادر من لجنة الاستئناف أمام مركز التحكيم.
- يجوز للعضو المسقوط عضويته التقدم بطلب عضوية جديد بعد سنة من تاريخ إسقاط العضوية، شريطة معالجة أسباب الإسقاط.
المادة السادسة عشرة: العضوية الفخرية
- يجوز لمجلس الإدارة منح العضوية الفخرية لمن شغل أو ما زال يشغل منصب قيادي في الاتحاد الدولي أو الآسيوي أو الإقليمي، بناءً على ترشيح من رئيس الاتحاد، وبعد موافقة مجلس الإدارة.
- لا يحق للعضو الفخري التصويت أو الترشح في انتخابات مجلس الإدارة.
- لا تفرض على العضو الفخري رسوم عضوية.
المادة السابعة عشرة: العضوية الشرفية
- يجوز لمجلس الإدارة منح العضوية الشرفية للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له مساهمات مادية ساعدت على تطوير الاتحاد، بناءً على ترشيح من رئيس الاتحاد، وبعد موافقة مجلس الإدارة.
- لا يحق للعضو الشرفي التصويت أو الترشح في انتخابات مجلس الإدارة.
- لا تفرض على العضو الشرفي رسوم عضوية.
المادة الثامنة عشرة: أحكام ختامية
- تصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد، وتكون نافذة من تاريخ صدورها.
- لمجلس الإدارة تعديل هذه اللائحة أو إلغاؤها، ولا يكون التعديل أو الإلغاء نافذًا إلا بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
- يجب على جميع الأعضاء الالتزام بأحكام هذه اللائحة من تاريخ نفاذها.
- يجب على جميع الأعضاء معالجة أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها.
- يتم إخطار جميع الأعضاء بأحكام هذه اللائحة.